المحقق الحلي
238
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الشقص بحصة من الثمن ، ولا يثبت بذلك للمشتري خيار ، لأن استحقاق الشفعة تجدّد في ملك المشتري ، ويدفع الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا ، كالذهب والفضة وإن لم يكن له مثل ، كالحيوان والثوب والجوهر قيل : يسقط لتعذّر المثلية ، ولرواية علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وقيل : يأخذها بقيمة العرض وقت العقد ، وهو أشبه ، وإذا علم بالشفعة فله
--> ( 1 ) الجواهر 37 / 332 . ( 2 ) اي الثمن المدفوع للبائع . ( 3 ) القول بالسقوط للشيخ في الخلاف 2 / 107 . ( 4 ) الوسائل كتاب الشفعة ب 2 ح 1 ومفادها عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر ؟ قال : « ليس لأحد فيها شفعة » وقد قيل عنها : انها لا تدل على موضع النزاع ، والمانع من الشفعة غير مذكور ، ويحتمل أنه أراد نفي الشفعة عن الجار لأنه لم يذكر ان في الدار شريكا فلعل لها مدخلا في غير هذا الباب .